محمد بن ابى الفضل المفتي ( حميد مفتى )
82
قاموس البحرين ( فارسي )
و ثالث نيز باطل است . زيرا كه وجوب اگر خارج از ماهيت باشد ، وصف ماهيت بود ، و وصف شيء محتاج بدان شيء است . پس وجوب محتاج بود و محتاج ممكن است . و زوال ممكن جائز است . پس زوال وجوب واجب جائز باشد . و چون وجوب زايل شود ، واجب ممكن گردد . فيكون جواز زوال الوجوب مستلزما لجواز صيرورة الواجب ممكنا و هو محال . لاستحالة الانقلاب « 1 » كما ذكرنا « 2 » . و اين دليل نيز ضعيف است . چه امكان شيء ، مستلزم جواز زوال آن شيء نيست . زيرا كه جائز است كه آن شيء « واجب به غير » گردد و هاهنا وجوب ، واجب است به ذات واجب تعالى و تقدّس لما علم [ من ] أنّ الوجوب ناش عن ذات الواجب و ما يجب بإيجاب ما يمتنع زواله بذاته ، يماثله فى امتناع الزوال . و حقّ آن است كه : وجوب وجودى اعتبارى است ، لما ذكرنا من تعريف الوجوب بأنّه ضرورة الوجود باقتضاء الذات . فصل سوم در بيان آنكه امكان وجودى است يا نه بدان كه امكان نزديك اهل ملّت ، عدمى است ؛ و هو الحقّ . و فلاسفه بر آنند كه امكان وجودى است . و دليل فلاسفه بر وجوديت امكان آن است كه : امكان مقابل امتناع است . و امتناع عدمى است . پس امكان كه مقابل اوست ، وجودى بود . و جواب دليل ايشان آن است كه : امكان مقابل امتناع نيست ، لجواز أن يكون الإمكان « 3 » مقابلا للوجوب . و بر تقدير تسليم كه امكان مقابل امتناع باشد ، جائز است
--> ( 1 ) . اصل : لانقلاب . ( 2 ) . براى اطلاع از ساير ادلّهء ايشان ر . ك . المباحث المشرقية ، ج 1 ، ص 117 . ( 3 ) . اصل : لإمكان .